تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج والعمرة ومعرفة الحرمين الشريفين — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
وهي الصيد والعقد بشرط الدخول - والاستمناء - والوطي - والتقبيل واستعمال الطيب والمخيط للرجال ، والجدال ، وإزالة شعر الرأس وتغطية الرأس للرجال ، وتغطية الوجه للنساء ، والتظليل حال السير للرجال ، وإخراج الدم من جسده ، وتقليم الأظفار ، وقلع الضرس ، وقلع شجر الحرم .

تذنيب

لا كفّارة على الناسي والجاهل وإن كان مقصراً فيما عدا الصيد .

محل الكفارات

ما يلزم المحرم في احرام حجّه ينحره أو يذبحه بمنى ، وإن كان معتمراً فبمكّة إن تمكّن من ذلك ، وإلّا ففي بلده .

مصرف الكفّارة

منية السائل للخوئي 1 : يعطي جميعه للفقراء . أقول : أشرنا إلى بحث الكفارات استطراداً للمناسبة فليطلب تفصيل أحكامها من المآخذ المعدّة لذلك .

دائرة الحرم

مرآت الحرمين ج 1 ص 224 قال تعالى :
« أَ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ »
« 1 »
.
اعلم أنّه يحيط بالكعبة ثلاث دوائر :
هامش
( 1 ) العنكبوت / 66 .