وهي الصيد والعقد بشرط الدخول - والاستمناء - والوطي - والتقبيل واستعمال الطيب والمخيط للرجال ، والجدال ، وإزالة شعر الرأس وتغطية الرأس للرجال ، وتغطية الوجه للنساء ، والتظليل حال السير للرجال ، وإخراج الدم من جسده ، وتقليم الأظفار ، وقلع الضرس ، وقلع شجر الحرم .
تذنيب
لا كفّارة على الناسي والجاهل وإن كان مقصراً فيما عدا الصيد .
محل الكفارات
ما يلزم المحرم في احرام حجّه ينحره أو يذبحه بمنى ، وإن كان معتمراً فبمكّة إن تمكّن من ذلك ، وإلّا ففي بلده .
مصرف الكفّارة
منية السائل للخوئي 1 : يعطي جميعه للفقراء .
أقول : أشرنا إلى بحث الكفارات استطراداً للمناسبة فليطلب تفصيل أحكامها من المآخذ المعدّة لذلك .
دائرة الحرم
مرآت الحرمين ج 1 ص 224
قال تعالى :
« أَ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ »
« 1 »
.
اعلم أنّه يحيط بالكعبة ثلاث دوائر :
هامش
( 1 ) العنكبوت / 66 .