إلى الحياض إلى وادي محسر . ووقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وللمضطرّ إلى زوال الشمس .
وفي الدروس ص 123 طبعة جديدة : الوقوف بالمشعر ركن أعظم من عرفة ، فلو تعمّد تركه بطل حجه .
وفي الجواهر : الظاهر المراد بالمشعر الحرام هو المسجد الموجود الآن ، فيمكن أن يكون من المشترك بين الكلّ والبعض ، أو من باب تسمية الكل باسم الجزء .
جواز الصعود على الجبال
سماعة قال : قلت لأبي عبد اللَّه : إذا كثر الناس بجمع ، وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ قال : يرتفعون إلى المأزمين « 1 » .
وفي المرآة بعد نقل الخبر ؛ قال : الحديث موثق ويدلّ على جواز الصعود إلى الجبال عند الضرورة .
وقال في المدارك : جواز الارتفاع إلى الجبل مع الاضطرار مقطوع به في كلام الأصحاب . وجوّز الشهيدان وجماعة ذلك اختياراً وهو مشكل . وقال في الدروس : والظاهر أنّ ما اقبل من الجبال من المشعر دون ما ادبر « 2 » .
ترك الوقوف جهلًا
في المرآة : عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : جعلت فداك انّ صاحبي هذين جهلا ان يقفا بالمزدلفة ، فقال : يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة ، قلت :
فإنه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم ، وقد نفر الناس ، قال : فنكس رأسه ساعة ، ثم قال : أليس صليّا الغداة بالمزدلفة ؟ قلت : بلى ، فقال : أليس قد قنتا في صلاتهما ؟ قلت :
هامش
( 1 ) الكافي / ج 4 ص 471 والمرآة / ج 18 ص 132 .
( 2 ) المرآة / ج 18 ص 132