إلى المزدلفة يصلي فيها صلاة المغرب والعشاء ليلة العيد جامعاً بينهما - استحباباً - باتفاق جميع المذاهب الإسلامية .
ويجب على الحاج المبيت في هذه الليلة بالمزدلفة عند الحنفية والشافعية والحنابلة ولا يجب عند الإمامية والمالكية ، ولكنه الأفضل ، وفيها يجب الوقوف بالمشعر الحرام بعد طلوع الفجر عند الإمامية والحنفية ، ومن المزدلفة يأخذ الحاج سبعين حصاة - استحباباً - ليرمي الجمرات في منى .
ثم يتجه الحاج إلى منى قبل طلوع الشمس من يوم العيد ، فيرمي جمرة العقبة متمتعاً كان ، أو قارناً ، أو مفرداً ، ويرميها بين طلوع الشمس وغيابها ، ويكبّر ، ويسبّح عند الرمي - استحباباً - .
ثم يذبح ، إن كان متمتعاً ، غير مكي بالاتفاق ، ولا يجب على المفرد بالاتفاق ، ولكن يستحب ، أما القارن فيجب عليه الذبح عند الأربعة « 1 » ، ولا يجب عليه عند الإمامية إلّا إذا صحب معه الأضحية وقت الإحرام ، وإذا تمتع المكي وجب عليه الذبح عند الإمامية ، ولا يجب عند بقية المذاهب .
ثم يُحلق أو يُقصّر - متمتعاً كان أو قارناً أو مفرداً - ويحلّ له بالحلق والتقصير ما حرم عليه إلّا النساء عند الحنابلة والشافعية ، وإلّا النساء والطيب عند الإمامية والمالكية .
ثم يعود إلى مكة في نفس اليوم ، أي يوم العيد ، فيطوف طواف الزيارة ، ويصلي ركعتيه ، ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ، ثمّ يطوف طواف النساء ويؤدي ركعتيه ، وبه تحلّ النساء ، وهو ما عليه الإمامية .
ثم يعود إلى مِنى في نفس اليوم العاشر ، ليبيت فيها ليلة الحادي عشر ، ويرمي
هامش
( 1 ) نقصد المذاهب الإسلامية الأربعة غير الإمامية وهي : الشافعية والمالكية والحنبلية والحنفية .