الجمار الثلاث عند زوال الشمس إلى غروبها .
ثم يفعل في اليوم الثاني عشر ما فعل بالأمس .
وله أن يترك مِنى قبل غروب هذا اليوم بالاتفاق ، وإن دخل الغروب ، وهو فيها وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ، ورمي الجمار الثلاث في هذا اليوم ، وبعد الرمي يعود إلى مكة ويطوف طواف الوداع « 1 » .
هامش
( 1 ) راجع ، اللمعة الدمشقية ، كتاب الحج ، افعال الحج 1 : 179 فما بعدها . وكتاب الحج على مختلف المذاهب ، محمد جواد مغنية : 149 - 155 ، وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ، المحقق الحلي ج 1 ، كتاب الحج ، باب أفعال الحج والعمرة .