شانئك " فإنه من قول أهل الجاهلية ، ولو حلف الرجل بهذا وأشباهه لترك
الحلف بالله ( 1 ) .
6 /
محق الاسلام لعادات الجاهلية
- رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله عز وجل بعثني رحمة للعالمين ، ولأمحق المعازف
والمزامير ، وأمور الجاهلية ، والأوثان ( 2 ) .
- عنه ( صلى الله عليه وآله ) : أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم ، ومبتغ في الاسلام سنة
الجاهلية ، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه ( 3 ) .
- عنه ( صلى الله عليه وآله ) - من خطبته في عرفة - : ألا كل شئ من أمر الجاهلية تحت قدمي
موضوع ( 4 ) ، ودماء الجاهلية موضوعة ، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن
ربيعة بن الحارث - كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل - وربا
الجاهلية موضوع ، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 449 / 2 عن الحلبي وص 450 / 3 ، تهذيب الأحكام : 8 / 278 / 1011 كلاهما عن
سماعة وح 1010 ، الفقيه : 3 / 363 / 4288 كلاهما عن الحلبي .
( 2 ) الكافي : 6 / 396 / 1 عن أبي الربيع الشامي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، الأمالي للصدوق : 502 / 688
عن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، روضة الواعظين : 509 ، مسند ابن حنبل :
8 / 307 / 22370 ، المعجم الكبير : 8 / 197 / 7803 كلاهما عن أبي أمامة نحوه ، شعب الإيمان :
5 / 243 / 6529 عن أنس .
( 3 ) صحيح البخاري : 6 / 2523 / 6488 ، السنن الكبرى : 8 / 51 / 15902 كلاهما عن ابن عباس ،
عوالي اللآلي : 1 / 176 / 216 .
( 4 ) قال الشريف الرضي ( رحمه الله ) في المجازات النبوية : 135 / 102 بعد نقله لهذا الحديث : هذا القول مجاز ،
والمراد به إذلال أمر الجاهلية ، وحط أعلامها ونقض أحكامها ، كما يستذل الشئ الموطوء الذي
تدوسه الأخامص الساعية والأقدام الواطئة ، فلا يبقى منه مرفوع إلا وضع ولا قائم إلا صرع .