ح : الاستعاذة بالجن
* ( وأنه وكان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ) * ( 1 ) .
- زرارة : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : * ( أنه وكان رجال من الإنس يعوذون
برجال من الجن فزادوهم رهقا ) * قال : الرجل ينطلق إلى الكاهن الذي كان
يوحي إليه الشيطان فيقول : قل لشيطانك : إن فلانا فقد عاذ بك ( 2 ) .
ط : الذبح للجن
- الإمام علي ( عليه السلام ) : إن رسول الله نهى عن ذبائح الجن ، قيل : يا رسول الله ، وما
ذبائح الجن ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : يتخوف القوم من سكان الدار فيذبحون لهم
الذبيحة ( 3 ) .
ي : التول
- القاضي النعمان : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن التمائم والتول ( 4 ) ، فالتمائم ما
يعلق من الكتب والخرز وغير ذلك ، والتول ما تتحبب به النساء إلى
أزواجهن كالكهانة وأشباهها ، ونهى عن السحر ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الجن : 6 .
( 2 ) تفسير القمي : 2 / 389 .
( 3 ) الجعفريات : 72 عن الإمام الكاظم عن آبائه ( عليهم السلام ) ، وراجع معاني الأخبار : 282 ، السنن الكبرى :
9 / 527 / 19352 .
( 4 ) التمائم : جمع تميمة ، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم ،
فأبطلها الاسلام . . . وإنما جعلها شركا لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم ، فطلبوا دفع الأذى
من غير الله الذي هو دافعه . وفي حديث عبد الله " التولة من الشرك " التولة - بكسر التاء وفتح الواو - :
ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره ، جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف
ما قدره الله تعالى ( النهاية : 1 / 197 و 198 و 200 ) .
وقال الفيروزآبادي : التولة - كهمزة - : السحر أو شبهه ، وخرز تتحبب معها المرأة إلى زوجها
( القاموس المحيط : 3 / 341 ) .
( 5 ) دعائم الاسلام : 2 / 142 / 497 .