فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط ، بل له الولاية
العامة ، فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء ، وذلك من مختصاته
لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه ، إلا بإذنه ، كما لا تجوز إقامة الحدود
والتعزيزات إلا بأمره وحكمه .
ويرجع إليه أيضا في الأموال التي هي من حقوق الإمام ومختصاته .
وهذه المنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها الإمام عليه السلام للمجتهد
الجامع للشرائط ليكون نائبا عنه في حال الغيبة ، ولذلك يسمى ( نائب
الإمام ) .
* * *
عقائد الإمامية — صفحة 35
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٣٥