الفصل الأول : في الصلاة بالمخالف ، أي أن يكون الإمام مخالفا للمأموم في المذهب الفقهي ، ويرى جواز ذلك ، ويبيّن أنه الرأي الذي عليه جمهور شيوخ الحنفية .
الفصل الثاني : في تكرار الجماعة بالمسجد ، ويقول : هو مكروه عند الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح من الأقوال خلافا لمذهب أحمد . . . ويذكر أن الكراهة هي كراهة تحريم ثم يضيف : « وإذا علمت هذا فاعلم أنّ هذا الوجه الذي يصلّون عليه بالحرمين . . . مكروه بالاتفاق ، لأنّ من جوّز ذلك جوّزه بشروط وهي معدومة ههنا . وقد نقل عن بعض مشايخنا انكار هذا الفعل صريحا حين حضر الموسم بمكة سنة 551 ه منهم الشريف الغزنوي . وأفتى الإمام أبو القاسم بن الحيان المالكي في سنة 550 ه بمنع الصلاة بأئمة متعدّدة وجماعات مترتّبة بحرم اللّه تعالى وعدم جوازها على مذاهب العلماء الأربعة » . . .
ونقل الملا علي القاري إنكار ذلك عن جماعة من العلماء الحنفية والمالكية والشافعية حضروا الموسم بمكة سنة 551 ه وقال : « ثم هنا بسبب التكرار تحصل كراهات كثيرة منها قطع الصفوف والقعود عند الإقامة في المكتوبة وإدخال الخلل والالتباس على المصلّين لاختلاف الحركات والأصوات وغير ذلك . وكل ذلك مكروه منهي عنه بالإجماع . وأشنع ما يكون ذلك في التراويح بالمسجدين ، لأنهم يصلّونها معا . فلهذا لم يزل علماء الحق ينكرون ذلك سلفا وخلفا . . . نسأل اللّه تعالى إزالة البدع والمنكرات وإظهار السنة والحسنات . . . » .
الفصل الثالث : في وقت العصر واختلاف الأقوال فيه .
الفصل الرابع : في القراءة خلف الإمام .
الفصل الخامس : في الركعات الأربعة بعد الجمعة احتياطا بعد الصلاة وراء المخالف .
الفصل السادس : في الصلاة على الميت في المسجد .
وقد ذكر مرداد هذه الرسالة بعنوان « رسالة في بدع الحرمين » انظر المختصر من نشر النور والزهر ص 318 ؛ ومنها نسخة في مكتبة برنستن بأمريكا برقم 3018 ( 5 ) مجاميع من ورقة 38 ب إلى ورقة 50 ب .
48 ) فتح الأسماع ، في شرح السماع : قال فيها : « رأيت كثيرا من مشايخ
التاريخ والمؤرخون بمكة — صفحة 289
مساهمون: محمد الحبيب الهيلة
ص٢٨٩