تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبتداء والخبر لعلماء في القرن الرابع عشر وبعض تلاميذهم — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
1 - ما ذابحه مسلم فهو حلال . 2 - ما ذابحه كتابي فهو أيضا حلال . 3 - ما هو مجهول الأمر لا يدري ذابحه فهو حرام تغليبا لجانب الحظر ، وذكر فضيلة الشّيخ ابن حميد الأدلة على ذلك من الأحاديث . أما استدلال الشّيخ ابن محمود من إطلاق القرآن على إباحة ذبائح أهل الكتاب فرد عليه الشّيخ بعدم صحة ذلك الإطلاق ، وبيّن أنّ العلماء متفقون على أنّه يشترط في ذبائحهم ما يشترط في ذبائح المسلمين ، وذكر كلام الإمام ابن تيمية وابن قدامة وغيره . كما أوضح رحمه اللّه ضمن رده على رسالة الشّيخ ابن محمود : أن تغيير اليهود والنصارى لأديانهم مقتضى لتغيير الحكم في إباحة ذبائحهم . إلى أن قال الشّيخ ابن حميد رحمه اللّه ولمزيد من الإيضاح في هذه المسألة نظرا لأهميتها والحاجة إليها وابتلاء المسلمين بها ، نقول : إن الأصل في الأبضاع والحيوانات التحريم فلا يحل البضع إلا بعقد صحيح مستجمع لأركانه وشروطه ، كما لا يباح أكل لحوم الحيوانات إلا بعد تحقق تذكيتها من أهل للتذكية ، فإن اللّه سبحانه وتعالى حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير اللّه به ، وحرم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إلا ما ذكي ، فهذا يدل على أن الأصل في الحيوان التحريم إلا ما ذكاه المسلمون
المبتداء والخبر لعلماء في القرن الرابع عشر وبعض تلاميذهم — صفحة 271 | ابراهيم السيف