وعن العيّاشي ، عن عليّ بن محمّد بن فيروزان القمّي ، قال : أخبرني محمّد ابن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحجّال ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : قال لي أبو جعفر - عليه السّلام - : قل لسلمة بن كهيل والحكم ابن عتيبة : شرّقا أو غرّبا لن تجدا علما صحيحا إلّا شيئا خرج من عندنا أهل البيت - عليهم السّلام - .
وعنه ، عن عليّ بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر وجعفر بن محمّد بن حكيم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر - عليه السّلام - عن شهادة ولد الزنا أتجوز ؟ ، قال : لا ، فقلت : إنّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز ؛ فقال : اللّهم لا تغفر ذنبه ، قال اللّه للحكم : « وإنّه لذكر لك ولقومك » فليذهب الحكم يمينا وشمالا ، فو اللّه لا يوجد العلم إلّا في أهل بيت - عليهم السّلام - نزل عليهم جبرئيل - عليه السّلام - .
وقال الكشّي : وحكي عن عليّ بن الحسن بن فضّال أنّه قال : كان الحكم من فقهاء العامّة وكان أستاذ زرارة وحمران والطيار قبل أن يروا هذا الأمر ، وقيل : إنّه كان مرجئا « 1 » .
وأشار المصنّف إلى قول الكشي : والبتريّة هم أصحاب كثير النوا ( إلى أن قال ) والحكم بن عتيبة ( إلى أن قال ) وهم الّذين دعوا إلى ولاية عليّ - عليه السّلام - ثمّ خلطوها بولاية أبي بكر وعمر ويثبتون لهما إمامتهما ، ويبغضون عثمان وطلحة والزبير وعائشة ، يرون الخروج مع بطون ولد عليّ بن أبي طالب - عليه السّلام - يدينون في ذلك إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويثبتون لكلّ من خرج من ولد عليّ - عليه السّلام - عند خروجه الإمامة « 2 » .
ونقل خبر الكشّي المتضمّن لقول الباقر - عليه السّلام - لزرارة قل لحمران : لم
هامش
( 1 ) الكشّي : 209 .
( 2 ) الكشّي : 233 .