فحملها إلى أبي الحسن - عليه السلام - » الخبر « 1 » . فإذا كان ابنه حمل بنته إلى الهادي - عليه السلام - فلا بدّ أن يكون الأب وكيلا له - عليه السلام - أو لمن قبله .
وأمّا في ابن ابنه : ففي الكشّي ليس منه أثر . وأمّا النجاشي ، فانّما قال :
« وكيل » وهذا نصّه « عن ابن نوح ، عن جعفر بن محمّد ، قال : حدّثنا القاسم بن محمّد بن عليّ بن إبراهيم بن محمّد - الّذي تقدّم ذكره - وكيل الناحية ، وأبوه وكيل الناحية ، وجدّه عليّ وكيل الناحية ، وجدّ أبيه إبراهيم بن محمّد وكيل الخ » فيسقط قول المصنّف أيضا : « يأتي في الأخير أنّ هذا وأولاده كانوا وكلاء الناحية » .
وأمّا قوله : إنّ الخلاصة قال هنا : « إبراهيم وكيل الناحية » فليس أيضا كذلك ، بل قال كالكشّي والنجاشي : إنّه وكيل . وإضافة « صاحب الأمر » في بعض النسخ كان توضيحا من المحشّين بزعمهم ، فخلط بالمتن .
هذا ، وقال النجاشي في ابن ابنه محمّد بن عليّ : « روى عن أبيه ، عن جدّه ، عن الرضا - عليه السلام - وروى إبراهيم بن هاشم ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، عن الرضا عليه السلام » .
وفي الفقيه « وفي توقيعات الرضا - عليه السلام - إلى إبراهيم بن محمّد الهمداني : أنّ الخمس بعد المؤنة » « 2 » .
ويفهم عن باب وجوب حج التهذيب « 3 » وباب ما يجزي عن حجة الاسلام من الكافي « 4 » أنّ اسم جدّه « عمران » وأنّه كان أوّلا عاميّا ، وفيه روى عن الجواد - عليه السلام - .
قال المصنّف : يأتي في فارس ومحمّد بن إبراهيم هذا روايات من الكشّي تدلّ على جلالة قدر إبراهيم هذا .
هامش
( 1 ) الكشّي : 608 .
( 2 ) الفقيه : 2 / 42 .
( 3 ) التهذيب : 5 / 10 .
( 4 ) الكافي : 4 / 275 .