أخرى وفحواها لتنبيه المجتهد على أصول الأحكام وقواعد مبادئ الحلال والحرام . . إلى آخر ما قال « 1 » .
وقال الفاضل الأصفهاني في أول كشف اللثام بعد نقل كلام الفخر في شرح خطبة القواعد : وقد يستبعد اشتغاله بعد تصنيف القواعد في المعقول والمنقول والتماس تصنيف كتاب صفته كذا وكذا لأنه ولد سنة 682 ( اثنتين وثمانين وستمائة ) وقد عدّ المصنّف الكتاب في مصنّفاته في الخلاصة وذكر تاريخ عدّه لها وأنه سنة 693 ( ثلاث وتسعين وستمائة ) « 2 » ، وفي بعض النسخ سنة اثنتين وتسعين ، فكان له من العمر عند إتمام الكتاب إحدى عشرة أو عشرا أو أقلّ ، فضلا عمّا قبله . ولكن الفضل بيد اللّه يؤتيه من يشاء « 3 » .
أقول : قال الفخر في الإيضاح : هذا الفرع وما بعده من الفروع إلى آخر فصل التدبير استخرجها المصنّف قدّس اللّه سرّه في سنة اثنتي عشر وسبعمائة حين نزولنا بلدة بسطام من ولاية خراسان في صحبة غياث الدين السلطان خدابنده محمد رحمه اللّه . انتهى « 4 » .
فيكون عمر الفخر أيام وصول والده في تصنيف القواعد إلى فصل التدبير ثلاثين سنة لأن مولده سنة 682 ( اثنتين وثمانين وستمائة ) بالاتفاق كما اعترفوا به .
ووهم آخر للفاضل وغيره في تاريخ الخلاصة أيضا فإن زمان تصنيفها سنة تسع عشرة وسبعمائة لأنه ذكر فيها أن خروج المجلّد الرابع عشر من التذكرة إلى النكاح وتاريخ فراغه منه الموجود بخطّه الشريف سنة تسع عشرة
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 1 / 9 .
( 2 ) خلاصة الأقوال / 112 .
( 3 ) كشف اللثام / 6 .
( 4 ) إيضاح الفوائد 3 / 554 .