( 28 ) باب في المضارب يخالف
3384 حدثنا مسدد ، ثنا سفيان ، عن شبيب بن غرقدة ، حدثني الحي ، عن
عروة يعنى ابن أبي الجعد البارقي قال : أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشترى به أضحية أو
شاة ، فاشترى شاتين ، فباع إحداهما بدينار ، فأتاه بشاة ودينار ، فدعا له بالبركة في بيعه ،
فكان لو اشترى ترابا لربح فيه .
3385 حدثنا الحسن بن الصباح ، ثنا أبو المنذر ، ثنا سعيد بن زيد ، هو أخو
حماد بن زيد ، ثنا الزبير بن الخريت ، عن أبي لبيد ، حدثني عروة البارقي ، بهذا الخبر ،
ولفظه مختلف .
3386 حدثنا محمد بن كثير العبدي ، أخبرنا سفيان ، حدثني أبو حصين ، عن
شيخ من أهل المدينة ، عن حكيم بن حزام ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشترى له
أضحية ، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين ، فرجع فاشترى له أضحية بدينار ، وجاء بدينار
إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ، ودعا له أن يبارك في تجارته .
( 29 ) باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه
3387 حدثنا محمد بن العلاء ، ثنا أبو أسامة ، ثنا عمر بن حمزة ، أخبرنا سالم
ابن عبد الله ، عن أبيه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من استطاع منكم أن يكون
مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله ) قالوا : ومن صاحب فرق الأرز يا رسول الله ؟ فذكر
حديث الغار حين سقط عليهم الجبل ، فقال كل واحد منهم : اذكروا أحسن عملكم ،
قال : ( وقال الثالث : اللهم إنك تعلم أنى استأجرت أجيرا بفرق أرز ، فلما أمسيت عرضت
عليه حقه فأبى أن يأخذه ، وذهب ، فثمرته له حتى جمعت له بقرا ورعاءها ، فلقيني ،
فقال : أعطني حقي ، فقلت : اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها ، فذهب فاستاقها ) .
( 30 ) باب في الشركة على غير رأس مال
3388 حدثنا عبيد الله بن معاذ ، ثنا يحيى ، ثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن
هامش
3387 - الفرق مكيال إن كان ستة عشر رطلا فهو يساوى حوالي 5 كلغ وإن كان 120 رطلا يساوى 114 , 37 كلغ . المزارعة ،
كراء الأرض للمزارع على أن لصاحبها قسما مما تنتجه أو خراجا معلوما .