واشتمال الصماء أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز
شقه الأيمن ، والمنابذة أن يقول : إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع ،
والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقبله ، فإذا مسه وجب البيع .
3379 حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا عنبسة بن خالد ، ثنا يونس ، عن ابن
شهاب ، قال : أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص ، أن أبا سعيد الخدري قال : نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعا .
3380 حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن
عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة .
3381 حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا يحيى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن
عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه ، وقال : حبل الحبلة أن تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي
نتجت .
( 26 ) باب في بيع المضطر
3382 حدثنا محمد بن عيسى ، ثنا هشيم ، أخبرنا صالح بن عامر قال أبو
داود كذا قال محمد ، ثنا شيخ من بنى تميم ، قال : خطبنا علي بن أبي طالب ، أو قال :
قال على ، قال ابن عيسى : هكذا حدثنا هشيم ، قال : سيأتي على الناس زمان عضوض
يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك ، قال الله تعالى : ( ولا تنسوا الفضل
بينكم ) ويبايع المضطرون ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر ، وبيع الغرر ، وبيع
الثمرة قبل أن تدرك .
( 27 ) باب في الشركة
3383 حدثنا محمد بن سليمان المصيصي ، ثنا محمد بن الزبرقان ، عن أبي
حيان التيمي ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، رفعه ، قال : ( إن الله يقول : أنا ثالث
الشريكين ، ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خانه خرجت من بينهما ) .
هامش
3380 - بيع حبل الحبلة : هو بيع الغرر الذي سبق ذكره .
3382 - ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) : سورة البقرة من الآية ( 238 ) . قبل ان تدرك : قبل ان يبدو صلاحها .