وفيه ؛
أوّلا : إنّ جملة من الأسانيد لا اشتراك في رجالها ، وما فيه اشتراك فجملة من أسباب التمييز ممّا يفيد الاطمئنان « 1 » .
وثانيا : إنّا إنّما اعتبرنا الرجوع إلى علم الرجال حسب الوسع والطاقة ، وخروج التمييز في بعض الموارد عن طوع الوسع لا يسقط التكليف عن الرجوع إليه بقدر الوسع « 2 » .
حادي عشرها : [ إنّ أخبارنا كلّها قطعية الصدور ، وما كان كذلك لا يحتاج إلى ملاحظة السند ]
إنّ أحاديثنا كلّها قطعيّة الصدور عن المعصوم عليه السلام ، وما كان كذلك فلا يحتاج إلى ملاحظة سنده « 3 » .
هامش
( 1 ) العبارة محذوفة الخبر اتكالا على وضوحه أو ما سلف منه . وبعبارة أخرى نمنع أكثرية الاشتراك وما يوجد منه - وهو القليل أو الأقل - فالتمييز له حاصل وإن كان بالظن .
هذا ؛ مع كونه ظن خاص عندهم قام الدليل على خروجه من عموم النهي في باب الظن ، فتدبّر .
( 2 ) وأشار لهذا الوجه الشيخ الخاقاني في رجاله : 87 - 88 .
( 3 ) للمولى الوحيد البهبهاني رحمه اللّه رسالة باسم : الاجتهاد والأخبار في الرّد على الأخبارية ، وذكر كيفية الاجتهاد ومقدماته . . طبعت ضمن الرسائل الأصولية للوحيد رحمه اللّه : 122 ، فراجعها ، حيث أبطل هذا الاستدلال بما لا مزيد عليه وأشار له في أوّل فوائده الرجالية المطبوعة في مقدمة منهج المقال للأسترآبادي : 5 من الطبعة الحجرية [ الطبعة المحقّقة من منهج المقال 1 / 71 ] .