تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح المقال في علم الرجال — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
ومنهم : من عبّر ب : وجه الحاجة إليها . . مريدا الفائدة الخاصّة من مطلق الحاجة في المقام ، مع احتمال الإطلاق لمجرّد الإشارة إلى عدم لغويّة البحث عنه والاشتغال به « 1 » .
هامش
- الرجالية الخمسة له رحمه اللّه المطبوعة في أوّل منهج المقال [ المحقّقة 1 / 71 ] حيث أسهب في بيان الحاجة إلى علم الرجال ، وتابعه الخاقاني في شرحه ( رجال الخاقاني : 209 وما بعدها ) . ( 1 ) ومنهم من عبّر ب : الغرض منه ، كما في وجيزة المشكيني في الرجال : 19 ، ثمّ قال : فهو معرفة المعتبر من الأخبار من غيره . ومنهم من عبّر ب : بيان الحاجة - كما صنع الأسترآبادي في لب اللباب : 2 ، من النسخة الخطية عندنا ، وجعل البحث في مقامين . الأوّل : في مقام إثبات الحاجة إليه على سبيل القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية في مقابل سلب السلب الكلي . . ردّا على الأخباريين المنكرين لها . الثاني : في مقام إثبات الحاجة إليه كلية ، بجعل القضية المهملة مسورة بسور الكلية ، في مقام الردّ على بعض الأصوليين القائلين بجواز العمل بتصحيح الخبر . ومثله ما قاله الخاقاني في رجاله : 81 - 91 . أقول : لا يخفى أنّ الغرض من إثبات الحاجة إلى علم الرجال في الجملة في مقابل السلب الكلي ، لا ثبوت الحاجة في كلّ مورد من موارد الاستنباط ؛ لأنّ بعض الأحكام إجماعي وآخر مستنده الأصول العملية - شرعية أو عقلية - والبعض قطعي بالسيرة العملية ، أو قاعدة اليسر ونفي الحرج ، أو لا ضرر . . أو غيرهما ممّا لا يفتقر إلى الرجال ، وعليه ؛ فإنّ تعيين كون الصادر هل هو واقع أو تقييد لازم له حتّى لو قلنا بقطعية الكتب الأربعة . -