تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح المقال في علم الرجال — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
وتوهّم أنّه - على هذا - لا تبقى ثمرة لقول أهل الرجال : فلان واقفي ، أو فلان فطحي ، أو ناووسي . . أو غير ذلك ؛ مدفوع بأنّ الثمرة تظهر في موارد : فمنها : عند التعارض بين هذا الخبر وبين الخبر الصحيح المصطلح ؛ فإنّ الظنّ بصدور الخبر الصحيح في حال العدالة أقوى من الظن الحاصل بصدور الموثّق كذلك . وإن قلنا : بأنّ كلّ راو يعلم علما إجماليّا بوجود حالة له خالية عن العدالة ، فإنّ الاحتمال المذكور فيهما سواء . ومنها : فيما لو علم أنّ الرواية قد صدرت في حال وقف الراوي ، فإنّها بناء على عدم حجيّة الموثّق ليست بحجّة . ومنها : أنّ الراوي لو روى ما يؤيّد مذهب الوقف لم يعبأ به في قبال ما دلّ على بطلان الوقف ، بخلاف ما لو كان الراوي عدلا ؛ فإنّه يجب التأويل له حينئذ . لا يقال : إنّ ظاهر أهل الرجال ذكر أوصاف الراوي من حيث إنّه راو ، فمعنى الإخبار بكونه واقفيا هو الحكم بوقفه حال الرواية ، كما أنّ الظاهر من الحكم بالعدالة هو الحكم بها كذلك .
هامش
- كتب الحديث . . ثمّ قال : وقد حكى الشيخ [ كما في العدة 1 / 56 ] ذلك عن الأصحاب على وجه يؤذن بدعوى الإجماع . . ثمّ نقل عبارة العدة . . ولا بأس من مراجعتها ، إذ هي الأسّ والأساس في هذا الباب كالشيخ طاب ثراه .