تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح المقال في علم الرجال — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
هامش
- صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - وهو عام الفيل - في جمادى الأولى ، فإذا فرض حمله ( صلّى اللّه عليه وآله ) كان في الثاني عشر منه ، وتولّده كان في ثاني عشر من ربيع الأول ، كانت مدة الحمل عشرة أشهر بلا زيادة ونقصان . . هذا حاصل كلامهم . وفيه ؛ أنّه خطأ في حساب الدورة بجعلها أربعا وعشرين سنة ؛ إذ الدورة إنّما تتم في خمس وعشرين سنة ، إذ في كل سنتين يسقط شهر من شهور السنة باعتبار النسيء - كما قالوا - ، ففي كل خمس وعشرين سنة تحصل أربع وعشرون حجّة تمام الدورة . وأيضا لازم كلامهم كون مدة الحمل أحد عشر شهرا ، لما قيل في مولده ( صلّى اللّه عليه وآله ) أوّل حج في جمادى الأولى - يكون في عام الحمل - الحج في ربيع الثاني ، وعلى ما قرّروه يكون الأصوب القول بأنّ الحج كان في جمادى الأولى عام حمله صلوات اللّه عليه وآله ، وفي عام مولده في جمادى الثانية ، ويتم في الحادية والخمسين من عمره دورتان إذ بلغ الخمسين من عمره ، وتبتدئ الدورة الثالثة في جمادى الثانية ، وتكون لكل شهر حجتان إلى أن ينتهي إلى الحادية والستين والثانية والستين ، فيكون الحج فيهما في ذي القعدة ، وعليه فيكون في حجّة الوداع الحج في ذي الحجة ، فتكون مدة الحمل عشرة أشهر . أقول : كل هذا الكلام والرد والإبرام من أجل تصحيح كلام الكليني رحمه اللّه من كون حمله كان أيام التشريق أو عشية عرفة ، ولو حمل على التقية - كما ذكره المصنف رحمه اللّه - أو الغلط والسهو - كما قاله في تكملة الرجال 2 / 759 - كان أولى . -