تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح المقال في علم الرجال — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
واعترضه بعض العلماء « 1 » بأنّه لا يستقيم بأن يكون وفاته صلوات اللّه عليه وآله يوم الاثنين ، ثاني عشر ربيع الأوّل ، حيث كانت الوقعة في عام حجّة الوداع يوم الجمعة « 2 » ، سواء تمّت الشهور الثلاثة التي بقيت من عمره أم نقصت أم تمّ بعضها ؛ لأنّها إن تمتّ ؛ كان الثاني عشر من ربيع الأوّل : الأحد ؛ لأنّه يكون أوّل ذي الحجّة : الخميس ، وآخره : الجمعة ، وأوّل المحرّم : السبت ، وآخره : الأحد ، وأوّل صفر : الاثنين ، وآخره : الثلاثاء ، وأوّل ربيع الأوّل : الأربعاء ؛ وحينئذ يكون ثاني عشرة : الأحد . . وإن نقص شهر واحد ؛ كان أوّل ربيع الأوّل : الثلاثاء ، فيكون ثاني عشرة : السبت . . وإن نقص شهران ، كان أوّل ربيع الأوّل : الاثنين ، وثاني عشرة : الجمعة . . وإن نقصت الثلاثة ، كان أوّل ربيع الأوّل : الأحد ، وثاني
هامش
( 1 ) نقل الذهبي في السيرة النبوية من تاريخ الإسلام : 571 : عن أبو اليمن ابن عساكر . . وغيره . . ذلك . ( 2 ) فالمحرم بيقين أوّله الجمعة أو السبت ، وصفر على هذا يكون أوّله السبت أو الأحد أو الاثنين ، فدخل ربيع الأوّل الأحد ، وهو بعيد ، إذ يندر وقوع ثلاثة أشهر نواقص ، فترجّح أن يكون أوّله الاثنين ، وجاز أن يكون الثلاثاء ، فإن كان أوّل ربيع الأوّل الاثنين ، فالاثنين الثاني ثامنه ، وإن جوّزنا أنّ أوّله الثلاثاء فيوم الاثنين السابع أو الرابع عشرة . . فلاحظ .