المعصوم عليه السلام ، ولم نر أحدا من المتقدّمين ولا المتأخّرين نصّ على تقييد الأعاريب والحركات والسكنات في الأغلب ، بل أخذهم لذلك على مقتضى قواعد العربيّة كلّ بحسب فهمه ، مع الاحتمال في كثير من الكلمات لأعاريب مختلفة ، وباختلافها يختلف المعنى .
[ الأمر ] السادس : [ دعوى قصر الحجية على الكتب الأربعة . . ]
إنّه زعم بعض من لا يعتنى بقوله : قصر الحجّية على الكتب الأربعة ، وأنّه لا يجوز العمل بالأخبار المرويّة في غيرها ممّا ليس فيها .
وهو كما ترى ممّا يضحك الثكلى ! إذ أيّ دليل خصّ أدلّة حجّية الخبر بالكتب الأربعة وأخرج الأخبار المرويّة في غيرها عن تحت تلك الأدلة « 1 » ؟ ! « 2 » .
هامش
( 1 ) قد سلف منّا مناقشتها بثلاثة أوجه ، ونضيف هنا إلى منعها أنّ الحاجة إلى الرجال حينئذ بالنسبة إلى أخبار غير تلك الأربعة موجودة .
ثمّ إنّه لا حاجة لعدّ الأمر السادس بعد أن سلف مناقشة دعوى حجية كل خبر ، أو عدم حجية الخبر الواحد ، أو قطعية صدور جميع الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة . . وغير ذلك ، فتدبّر .
( 2 ) تتميم :
توثيقات أرباب الرجال وقدحهم :
حري بنا البحث عن حجية توثيقات أرباب الرجال ، وهل هي عن علم أو عن ظن . -