تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح المقال في علم الرجال — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
فيرد عليه : أوّلا : ما ورد في أحاديث الاستنباط والاجتهاد والظنّ المذكورة في كتاب القضاء وغيره من كتب الأخبار ، وهي مسألة اصوليّة ، فلا يجوز فيها التقليد ، ولا العمل بالظنّ اتّفاقا من الجميع ، وليس لهم دليل قطعي ، فلا يجوز العمل به . وما يتخيّل من الإستدلال لهم ظنّي السند أو الدلالة أو كلاهما ، فكيف يجوز الإستدلال بظنّ على ظنّ ؟ ! فإنّه دور ، مع قولهم عليهم السلام : « شرّ الأمور محدثاتها » « 1 » .
هامش
( 1 ) قد أورد هذا الحديث الشيخ المفيد رحمه اللّه في مجالسه : 123 ، وحكاه عنه في بحار الأنوار 2 / 263 حديث 12 ، وحديث 31 في صفحة : 301 منه ، وصفحة : 309 حديث 72 ، و 16 / 256 حديث 36 ، بإسناده عنهم عليهم السلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال : « فإن أصدق الحديث كتاب اللّه ، وأفضل الهدى هدى محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وشرّ الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة . . » . وجاء في تفسير القمي : 266 - 270 [ الطبعة الحجرية ، وفي الطبعة الحروفية 1 / 290 ] . . وبحار الأنوار 21 / 211 ضمن حديث مفصّل ، وكذا ذيل حديث في الاختصاص : 342 ، وفيه : . . « وخير الأمور عزائمها ، وشرّ الأمور محدثاتها ، وأحسن الهدي هدي الأنبياء . . » . وأورده العلّامة المجلسي في بحار الأنوار 77 / 133 حديث 43 ، والحر العاملي في وسائل الشيعة 11 / 438 حديث 11 [ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام 16 / 175 -