كما صرّح به الشهيد الثاني رحمه اللّه « 1 » . . وغيره « 2 » .
ودعوى بعض المتأخّرين « 3 » أنّ الثقة بمعنى العدل الضابط . . ممنوعة ،
هامش
( 1 ) لاحظ : وسائل الشيعة 30 / 259 - 260 [ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام ، وفي الطبعة الإسلامية 20 / 101 ] .
( 2 ) قالوا بأنّ الوثاقة تجامع الفسق والكفر ؛ ولذا كان بين العدالة والوثاقة عموما من وجه ، وما يعتبر من النقل أن يؤمن من الكذب عادة ، وهو يتحقق في الكافر فضلا عن الفاسق ، ومن هنا أطلق الشيخ رحمه اللّه في العدّة العدالة بمعنى الوثاقة ، وحكم بأنّها تجامع فساد المذهب ، ثمّ صرّح بأنّ المراد بالعدالة ما قلناه ، ومعلوم أنّ العدل قد يكثر سهوه فلا يوثّق ، وقد يكون كذبه لم يظهر بحيث ينافي العدالة ، لكن لم يظهر أنّه يؤمن منه الكذب عادة ، فإنّ عدم الظهور أعم من ظهور العدم ، وهو واضح ، ومنهم من ذهب إلى أعميّة الوثاقة للعدالة مطلقا . . وله وجه .
ولاحظ ما ذكره الوحيد البهبهاني رحمه اللّه في تعليقته على منهج المقال : 6 [ وفي الطبعة المحقّقة 1 / 96 - 97 ، والمطبوعة ذيل رجال الخاقاني : 27 ] ، الفوائد الطوسية للشيخ الحر العاملي : 13 ، وما أوردناه من مقباس الهداية 1 / 182 - 184 ( الرابع ) .
( 3 ) وقد صرّح به الشيخ البهائي رحمه اللّه في مشرق الشمسين : 271 [ انظر : مشرق الشمسين ، وإكسير السعادتين للعلّامة بهاء الدين محمّد بن الحسين العاملي مع تعليقات للعلّامة محمّد إسماعيل بن الحسين المازندراني الخواجوئي ، الطبعة الأولى ، مجمع البحوث الإسلامية ، مشهد 1414 ه : 39 ] . . وعنه في مقباس الهداية 2 / 46 [ الطبعة المحقّقة الأولى ] .
أقول : وقد أطلقه البعض على العدل الإمامي ، أو العادل الثبت ، أو العدل الإمامي الضابط ، أو عادل ثبت . . وغير ذلك ، وبكل قائل . -