قاله في الخلاصة « 1 » . وذكره العلّامة المجلسي في فهرست البحار « 2 » .
وقال في الرياض : شرحه المولى محمّد [ بن ] « 3 » بهرام من علماء دولة السلطان شاه طهماسب الصفوي بشرح ممزوج بالمتن طويل الذيل جدّا سمّاه كتاب « كاشف الحقّ » « 4 » ، ويعرف ب « الكاشف » أيضا ، وعندنا نسخة منه إلى آخر العبادات - إنتهى « 5 » .
وقال في موضع آخر في ترجمة المؤلّف أيضا : انّ الشيخ حسن صاحب « معالم الدين » نقل في مسألة جواز الطهارة بالماء المضاف وعدمه عن العلّامة في بعض كتبه ، وكتب في الحاشية انّه ذكره في حاشيته على « التلخيص » ، وهذا الكتاب غير مشهور ، وهو عندنا موجود لم يتجاوز فيه العبادات ، واقتصر على بيان الخلاف مجردا عن التعرّض للدليل - إنتهى ما في هامش المعالم . وأقول : مراده بحاشية « التلخيص » ما قيده به العلّامة نفسه في هوامش كتاب تلخيصه المذكور ، فالمراد بهذا الكتاب والضمائر بعده هو نفس « التلخيص » لا حاشيته ، وهو ظاهر - إنتهى كلام الرياض « 6 » . والأمر كما ذكره .
ثمّ قال في مقام آخر أيضا من الترجمة ما لفظه : واعلم انّ الشهيد قد
هامش
( 1 ) رجال العلّامة الحلّي / 45 .
( 2 ) بحار الأنوار 1 / 17 .
( 3 ) الزيادة منّا .
( 4 ) نسخة منه في المكتبة الرضوية ، برقم / 2532 .
( 5 ) رياض العلماء 1 / 365 .
( 6 ) رياض العلماء 1 / 369 - 370 .