وفي عمرة القضاء : نزل قوله تعالى :
لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ . . .
الآية في شأن الحطيم البكري « 1 » .
وفي ذهابه صلّى اللّه عليه وسلم إلى مكة في عمرة القضاء : تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية بسرف ، ودخل بها بسرف أيضا في رجوعه ، وماتت بسرف أيضا بعد موت النبي صلّى اللّه عليه وسلم « 2 » .
قال الحافظ العامري : ( وأشد الأقوال أنه تزوجها وهو محرم ، وكان ذلك من خصائصه ) ا ه « 3 »
وكان رحمه اللّه اعتمد رواية ابن عباس ، وأكثر المحدثين اعتمد رواية ميمونة وأبي رافع : أنه تزوجها صلّى اللّه عليه وسلم وهو حلال ، واللّه أعلم « 4 » .
* * *
السنة الثامنة
: فيها : قدم وفد عبد القيس على النبي صلّى اللّه عليه وسلم « 5 » ، وكانوا أربعة عشر راكبا ، وقيل : أربعين ، ولعل الأربعة عشر كبراؤهم ، والباقون أتباع ، ورئيسهم
هامش
- كما قال الحافظ في « الفتح » ( 7 / 505 ) . وإنما قال زيد : ( بنت أخي ) ؛ لما كان بينه وبين أبيها حمزة من المؤاخاة .
( 1 ) وقيل : يقال له : الحطم بن هند البكري ؛ نسبة إلى بكر بن وائل ، وقيل : اسمه شريح بن ضبيعة ، وكان من أمره ما أخرجه الطبري من غير وجه في « تفسيره » ( 6 / 38 ) وغيره : ( أنه أتى النبي صلّى اللّه عليه وسلم وحده ، وخلف خيله خارج المدينة ، فدعاه ، فقال : إلام تدعو ؟ فأخبره ، وقد كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال لأصحابه : « يدخل اليوم عليكم رجل من ربيعة ، يتكلم بلسان شيطان » ، فلما أخبره النبي صلّى اللّه عليه وسلم . . قال : انظر ولعلّي أسلم ولي من أشاوره ، فخرج من عنده فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « لقد دخل بوجه كافر ، وخرج بعقب غادر » ، فمر بسرح من سرح المدينة ، فساقه فانطلق به وهو يرتجز :قد لفّها الليل بسوّاق حطم * ليس براعي إبل ولا غنم
ولا بجزار على ظهر الوضم * باتوا نياما وابن هند لم ينمثم أقبل من عام قابل حاجّا قد قلّد وأهدى ، فأراد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أن يبعث إليه ، فنزلت هذه الآية ) ، وقيل : قتله العلاء بن الحضرمي في اليمامة ، واللّه أعلم .
ثم حكى الطبري : أن الآية منسوخة ؛ لإجماع الجميع على أن المشرك لو قلّد عنقه أو ذراعيه لحاء جميع أشجار الحرم . .
لم يكن ذلك له أمانا من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان .
( 2 ) انظر « البخاري » ( 4258 ) ، ( 4259 ) ، ( 5114 ) .
( 3 ) « بهجة المحافل » ( 1 / 380 ) .
( 4 ) وبناء على الخلاف في هذا الحديث : اختلفت المذاهب في صحة نكاح المحرم بنسك ، وانظر كلام الحافظ في « الفتح » ( 9 / 165 ) .
( 5 ) وخبر قدومهم في الصحيح عند البخاري ( 53 ) ، ومسلم ( 17 ) وغيرهما .