سئل عن رجل قال : هو يهودىّ أو نصرانىّ أو برئ من الإسلام إن فعل كذا . ثم حنث ، قال : عليه كفّارة يمين .
فقوله خارجة بن زيد ، عن أبيه ، عن جدّه . غلط ، وإنّما هو خارجة ابن زيد ، عن أبيه ، والحديث رواه البيهقىّ « 1 » ، عن سليمان بن أبي داود ، عن الزّهرىّ ، عن خارجة ، عن أبيه ، ثم قال : ولا أصل له من حديث الزّهرىّ ولا غيره ، تفرّد به سليمان بن أبي داود « 2 » ، ضعّفه الأئمّة وتركوه .
قلت : وخارجة أحد الفقهاء السّبعة ، وأبوه زيد بن ثابت ، كاتب النّبىّ ، صلّى اللّه عليه وسلم .
فائدة : [ فاطمة بنت قيس ]
من الفواطم الصّحابيّات فاطمة بنت قيس ، التي طلّقها زوجها ، وفاطمة بنت أبي حبيش إحدى المستحاضات على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، وأبو حبيش اسمه قيس ، فتارة يقولون : فاطمة بنت قيس . وتارة يقولون :
فاطمة بنت أبي حبيش . وبعضهم يفرّق بينهما فيقول : فاطمة بنت قيس التي طلّقها زوجها ، وفاطمة بنت قيس المستحاضة .
وذكرها صاحب « المبسوط » ، والقدورىّ ، في « شرح مختصر
هامش
( 1 ) في : باب من حلف بغير اللّه ثم حنث أو حلف بالبراءة من الإسلام أو بملة أخرى غير الإسلام أو بالأمانة ، من كتاب الأيمان . السنن الكبرى ، للبيهقي 10 / 30 .
( 2 ) أي : الحراني .