ليس بشرط كقولهم ، وله قول : إنّ الإخلال يحصل بالنّكاح الفاسد . والثّاني : لا كقولهم .
وقال في القديم : لا يلزم الولي إذا فاء كفّارة لقوله :
فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .
وقال في الجديد : يلزمه الكفّارة لقولهم .
والجديد من مذهبه : أنّه لا يحرم على المظاهر القبلة واللّمس لشهوة .
والقديم : يحرم ذلك لقول مالك وأبي حنيفة والمشهور عن أحمد .
وعنده : أنّ الصّائم عن كفّارة الظّهار إذا جامع ناسيا ليلا أو نهارا لا يفسد صومه ولا يلزمه الاستئناف ، بل يبني . وقال الثّلاثة يستأنفه ، واتّفقوا على العمد .
وقال الشّافعي في الملاعن إذا لاعن أن تقع الفرقة بينه وبين زوجته على التّأبيد ؛ وإن لم يلاعن المرأة ؛ وقال مالك : لا تقع إلّا بلعانها ، وهو رواية عن أحمد ؛ وقال أبو حنيفة في الرّواية الأخرى : لا تقع الفرقة إلّا بلعانها وحكم الحاكم .
ومذهبه أنّ الكفّارة تجب في اليمين الغموس ؛ وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور : هي أعظم من أن يكفّر .
ومذهبه أنّ من عقد اليمين على أمر يظنّه فبان خلافه أنّه يحنث .
وقال الثّلاثة : لا تنعقد يمينه والحالة هذه ، وأدخلوا ذلك في لغو اليمين .
ولو حلف : لا تسكن هذه الدّار وهو فيها ، فخرج منها بنفسه دون رحله وأهله فعنده يبرّ وعند الثّلاثة لا يبرّ حتّى يخرج أهله ورحله معه منها ، واللّه أعلم .
ولو حلف لا يدخل هذه الدّار فدخل بيتا فيها له باب شارع إلى الطّريق ، أو وقف على سطحها أو حائطها لم يحنث عند الشّافعي حتّى يدخل عرصتها ، وعندهم يحنث .
ولو حلف لا يكلّمه حينا ولم يعيّن وقتا برّ عنده بأدنى زمان . وقال مالك وأحمد : لا بدّ من مضيّ ستّة أشهر ؛ وعن مالك : سنة .
ولو حلف لا يأكل الرّءوس حنث بأكل رأس الإبل والبقر والغنم ، ولا يحنث بما سواها . وقال أبو حنيفة : إنّما يحنث برءوس البقر والغنم فقط ؛ وقال