فالزكاة مفروضة في ماله .
السادسة : حج جماعة ونزلوا في دار من دور مكة وأغلق واحد منهم باب الدار
وفيها حمام ، فمتن من العطش قبل عودهم إلى الدار ، فالجزاء على أيهم يجب ؟
فقال ( عليه السلام ) : على الذي أغلق الباب ولم يخرجهن ولم يضع لهن ماء .
السابعة : شهد شهداء أربعة على محصن بالزنا فأمرهم الامام برجمه ، فرجمه
واحد منهم دون الثلاثة الباقين ووافقهم قوم أجانب ، فرجع من رجمه عن شهادته
والمرجوم لم يمت ، ثم مات فرجع الآخرون عن شهادتهم عليه بعد موته ، فعلى من
تجب ديته ؟ فقال : يجب على من رجمه من الشهود ومن وافقه .
الثامنة : شهد شاهدان من اليهود على يهودي أنه أسلم ، فهل تقبل شهادتهما أم
لا ؟ فقال : لا تقبل شهادتهما لأنهما يجوزان تغيير كلام الله وشهادة الزور .
التاسعة : شهد شاهدان من النصارى على نصراني أو مجوسي أو يهودي أنه أسلم ،
قال : تقبل شهادتهما لقول الله سبحانه ( ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين
قالوا انا نصارى ) ( 1 ) الآية ومن لا يستكبر عن عبادة الله لا يشهد شهادة الزور .
العاشرة : قطع رجل يد آخر ، فحضر أربعة شهود عند الامام وشهدوا على قطع
يده وأنه زنا وهو محصن ، فأراد الامام أن يرجمه فمات قبل الرجم ، فقال : على من
قطع يده دية يده حسب ، ولو شهدوا أنه سرق نصابا ، لم تجب دية يده على
قاطعها ( 2 ) .
وقد أفرد بعض علمائنا لقضاياه العجيبة كتابا ضخما ، وفيما أوردناه كفاية .
هامش
( 1 ) المائدة : 82 .
( 2 ) شرح نهج البلاغة ص 269 - 270 .