تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الرسائل — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
ملخّص الكلام : أنّه قد يكون الشك من جهة العاقد مع عدم وجود طرف آخر كامل كالابراء والوصية ممّن لا يعلم بلوغه ، وكالضمان ممّن لا يعلم بلوغه مع عدم قبول أو اذن من كامل ، وقد يكون من جهة العاقد مع وجود طرف آخر كامل كما إذا قال : بعت أو ضمنت وأنا صبي ، وقال المشتري الكامل أو المضمون له المتقبّل بعت أو ضمنت وأنت بالغ ، وقد يكون من غير جهة العاقد ، والاستفادة من الظهور إنّما لا تتم في الصورة الأولى وتتم في الصورتين الأخيرتين ، وظاهر كلام المحقق هو أنّها لا تتم حتى في الأخيرتين حيث قال : وكذا الظاهر إنّما يتم مع استكمال الأركان ( نعم يحتمل ذلك في عبارة ) العلامة في ( التذكرة ) والقواعد بمعنى أنّ عبارته تقبل الحمل على صورة دعوى الضامن الصغر مع عدم اذن من المديون ولا قبول من الغريم لأنّه - ره - لم يقيد تمامية الظهور بصورة استكمال الأركان . ( ثم إنّ تقديم قول منكر الشرط المفسد ليس تقديم ) قول ( مدّعي الصحة ) غرضه أنّ مرجع كلام المحقق إلى انكار أصالة الصحة بالمرة لأنّه إذا انحصر تقديم قول مدّعي الصحة بصورة الشك في وجود الشرط المفسد ، فتقديم قوله ليس بعنوان أنّه مدّعي للصحة والأصل الصحة ، بل بعنوان أنّه منكر للشرط والأصل عدمه لأنّ كل شيء شك في حدوثه فالأصل عدمه كما قال : ( بل لأنّ القول قول منكر الشرط صحيحا كان ) كشرط الخيار ( أو فاسدا ) كشرط عدم التصرّف في المبيع . ( لأصالة عدم الاشتراط ولا دخل لهذا ) الأصل ( بحديث أصالة الصحة ) وبالجملة إذا انحصر الحكم بالصحة بصورة الشك في الشرط المفسد فهو ليس لأجل أصالة الصحة بل لأجل أصالة عدم الشرط ( وإن كان مؤداه « أصل » صحة العقد فيما كان الشرط المدّعي مفسدا ) أي إذا كان المشكوك شرطا مفسدا فنفيه بالأصل ينتج صحة العقد ( هذا ) ولكن المحقق - ره - يقدم قول مدّعي الصحة ويحكم بانتفاء الشرط المفسد حتى فيما إذا علم إجمالا وجود شرط مردد بين المفسد