المجامعة في يومه ذلك مرّة أخرى فعليه في كلّ مرّة كفّارة ، ولم « 1 » يفت هو في ذلك بشيء ، بل ذكر هذا النقل ومضى .
مسألة - قال ابن أبي عقيل : من جامع أو أكل أو شرب في قضاء من شهر رمضان أو صوم أو كفّارة أو نذر فقد أثم ، وعليه القضاء ولا كفّارة عليه « 2 » .
من يصح منه الصوم
مسألة - اختلف علمائنا في الوقت الموجب للقصر في حقّ المسافر ( إلى أن قال ) وقال علىّ بن بابويه : إذا خرجت في سفر وعليك بقيّة يوم فأفطر ( إلى أن قال ) : وقال السيّد المرتضى : شروط السفر الذي يوجب الإفطار ولا يجوز معها صوم شهر رمضان في المسافة والصفة وغير ذلك هي الشروط التي ذكرناها في كتاب الصلاة الموجبة لقصرها ، وهذا يشعر باختيار مذهب علىّ بن بابويه ، وكذا ابن أبي عقيل ، فإنه قال : من سافر في شهر رمضان سفرا يجب عليه فيه صلاة المسافر ، وجب عليه الإفطار « 3 » .
مسألة - قال ابن أبي عقيل : ان خرج متنزّها أو متلذّذا أو في شيء من أبواب المعاصي يصوم ، وليس له أن يفطر ، وعليه القضاء إذا
هامش
« 1 » من كلام صاحب المختلف يعنى لم يفت ابن أبي عقيل في هذه المسألة بشيء .
« 2 » المختلف ص
« 3 » المختلف ص 60 ج 2 ( الفصل الرابع فيمن لم يصحّ منه الصوم ) .