تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
أحكام الصوم مسألة - قال ابن أبي عقيل : قد جاءت الآثار عنهم عليهم السلام أن صوموا رمضان للرؤية وأفطروا للرؤية « 1 » ، فإن غمّ عليكم فأكملوا العدّة من رجب تسعة وخمسين يوما ثم الصيام من الغد « 2 » . مسألة - قال ابن أبي عقيل : يجب أن يقال عند رؤية الهلال من رمضان : الحمد لله الَّذي خلقني وخلقك وقدّر منازلك وجعلك مواقيت للنّاس اللَّهم أهلَّه علينا إهلالا مباركا ، اللَّهمّ أدخله علينا بالسّلامة والإسلام واليقين والإيمان والبرّ والتّقوى والتّوفيق لما تحبّ وترضى « 3 » ولم يوجب أحد من أصحابنا ذلك فإن كان مراده من الوجوب تأكَّد الاستحباب فمسلَّم وان أراد به المعنى الحقيقي فهو ممنوع « 4 » . مسألة - المشهور أن السبع بدل الهدى لا يجب فيها التتابع وقال ابن أبي عقيل : وسبعة متتابعات إذا رجع إلى أهله . مسألة - بدل البدنة في النعامة صوم شهرين على ما هو المشهور وقال ابن أبي عقيل : فإن كان صيده نعامة فعليه صيام عشر يوما إذا لم
هامش
« 1 » راجع الوسائل باب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان . « 2 » لاحظ الوسائل باب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان . « 3 » لم يورده في الوسائل لكن قال في آخر الباب : والأدعية المأثورة في ذلك كثيرة جدّا ، راجع الوسائل باب 21 من أبواب أحكام شهر رمضان . « 4 » المختلف ص 66 ج 2 ( الفصل الخامس في أحكام أقسام الصوم ) .