تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
مسألة - قال الشيخ رحمه الله في النهاية : لو شكّ في دخول الليل لوجود عارض في السماء ولم يعلم بدخول الليل والأغلب على ظنّه ذلك فأفطر ثم تعيّن له بعد ذلك أنّه كان نهارا كان عليه القضاء ، فإن كان قد غلب على ظنّه دخول الليل ثم تبيّن انه كان نهارا لم يكن عليه شيء ، وهو اختيار الصدوق محمد بن بابويه ( إلى أن قال ) : وعدّ ابن أبي عقيل فيما يوجب القضاء خاصّة الإفطار قبل غروب الشمس وأطلق « 1 » . في الكفارة مسألة - المشهور أن كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان ، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا فخيّر في ذلك ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : الكفّارة عتق رقبة ، فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا ( إلى أن قال ) : احتجّ ابن أبي عقيل بالاحتياط « 2 » ولأن شغل الذمّة معلوم ، ومع انتفاء العتق لا يحصل يقين البراءة فيبقى في العهدة . وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المشرقي ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاما متعمّدا ما عليه من الكفّارة ؟ فكتب عليه السلام : من أفطر يوما من شهر
هامش
« 1 » المختلف ص 53 - 54 المصدر . « 2 » كذا في المختلف ولعلّ الأولى إسقاط الواو فانّ قوله : شغل الذمّة بالكفّارة إلخ بيان للاحتياط فتأمّل .
رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 72 | الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني