تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
بالحامدات من المفطرات وقال أبو الصلاح : الحقنة تجب بها القضاء ولم يفصّل « 1 » . مسألة - قال الشيخ في الخلاف والنهاية والجمل ، والاقتصاد السعوط مكروه وأطلق ، وفصّل في المبسوط فقال : انّه مكروه سواء بلغ الدماغ أو لم يبلغ الَّا ما ينزل للحلق فإنّه يفطر ويوجب القضاء ولم يذكره ( بعده : خ ل ) ابن أبي عقيل في المفطرات « 2 » . مسألة - المشهور بين علمائنا ان تعمّد القيء يوجب القضاء خاصّة ، فإن ذرعه لم يجب به شيء ذهب اليه الشيخان ، وابن البرّاج ، وأبو الصلاح ، وابن أبي عقيل « 3 » . مسألة - قال الشيخ : لا بأس بالسواك أوّل النهار وآخره بالرطب واليابس ، وهو قول الصدوق ابن بابويه والشيخ المفيد ، وقال ابن أبي عقيل : لا بأس بالسواك للصائم في أوّل النهار وآخره ، ولا يستاك بالعود الرطب والأقرب الأوّل « 4 » . مسألة - المشهور انّ من أكره زوجته على الجماع في نهار رمضان وجب عليه كفّارتان ، وقال ابن أبي عقيل : ولو أن امرأة استكرهها زوجها فوطئها فعليها القضاء وحده ، وعلى الزوج القضاء والكفّارة ، فإن طاوعت زوجها بشهوة فعليها القضاء والكفّارة جميعا « 5 » .
هامش
« 1 » المختلف ص 51 - المصدر . « 2 » المختلف ص 51 - المصدر . « 3 » المختلف ص 52 - المصدر . « 4 » المختلف ص 53 - المصدر . « 5 » المختلف ص 53 - المصدر .