تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
صومه وجاز له « 1 » . وفي الصحيح ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا ؟ قال : يتم ذلك اليوم وعليه قضائه ، ولأنّ الأصل برأيه الذمّة من الكفّارة « 2 » . مسألة - قال ابن أبي عقيل : المرأة إذا طهرت من حيضها أو دم نفاسها وتركت الغسل حتّى تصبح عامدة يفسد صومها ويجب القضاء خاصّة ، كالجنب « 3 » عنده إذا أهمل الغسل حتّى يصبح عامدا ولم يذكر أصحابنا ذلك . مسألة - قال الشيخ في الخلاف : إذا كرّر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفّارة ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : وان نظر إلى امرأته فأنزل من غير أن يقبّلها أو يفضي ، انّه « 4 » بشيء منه إلى جسدها أو يفضي اليه لم يكن عليه شيء « 5 » . مسألة - اختلف أصحابنا في الحقنة فقال المفيد انّها تفسد الصوم وأطلق ، وقال علىّ بن بابويه : لا يجوز للصائم أن يحتقن وأطلق ( إلى أن قال ) : ولم يذكر ابن أبي عقيل الحقنة ، بالمائعات ، ولا
هامش
« 1 » أورده والَّذي بعده في الوسائل باب 15 حديث 1 و 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . « 2 » المختلف ص 48 - المصدر . « 3 » هذا التشبيه من صاحب المختلف . « 4 » هكذا في المختلف فراجع وتأمّل في المراد منه . « 5 » المختلف ص 50 - المصدر .
رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 70 | الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني