تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
عقيل قولا قريبا « 1 » ، ان الفاضل يقسم عليهما بالنسبة فيكون المال أرباعا بين الأختين ، وأخماسا بين الأختين من الأم مع الأخت من الأبوين وبين الأخت من الأم مع الأختين من قبلهما والمشهور الأوّل ( إلى أن قال ) : وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة وأشباهها فقال : لبني ابنة الأخت للأب والأم النصف ، ولبني ابنة الأخت من الأم السدس ، وما بقي ردّ عليهم على قدر أنصبائهم ، وهذا يناسب ما قاله ابن أبي عقيل : والمشهور الأوّل « 2 » . مسألة - قال الشيخ في النهاية : القاتل ضربان ، قاتل عمد ولا يرث المقتول لا من التركة ، ولا من الدية ، وقاتل خطأ ويرث المقتول على كل حال ولدا كان أو والدا أو ذا رحم أو زوجا أو زوجة من نفس التركة ، ومن الدية ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : لا يرث عند آل الرسول عليهم السلام القاتل من المال شيئا ، لأنه ان قتل عبدا فقد أجمعوا على أنه لا يرث وان قتل خطأ كيف يرث وهو يؤخذ منه الدية ، وانما منع الدية الميراث احتياطا لدماء المسلمين لئلَّا يقتل أهل المواريث بعضهم بعضا طمعا في المواريث وإذا اجتمعوا جميعا في الجملة ان القاتل لا يرث . ثم « 3 » ادّعى بعض الناس انه بذلك العمد دون الخطأ ، فعليه الدليل والحجّة الواضحة ، ولن يأتي في ذلك بحجّة أبدا .
هامش
« 1 » هكذا في المختلف ، ولعلّ الأنسب والأولى بالغين بقرينة ما يأتي من قول العلَّامة ( ره ) : وغلط الفضل بن شاذان مع قوله ( ره ) وهذا يناسب ما قاله ابن أبي عقيل . « 2 » المختلف ص 186 ج 5 - المصدر . « 3 » من تتمّة كلام ابن أبي عقيل فلا تغفل .
رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 160 | الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني