والثلث الباقي لولد العم للذكر مثل حظَّ الأنثيين « 1 » .
مسألة - المشهور عند علمائنا أنّ ولد الولد يقوم مقام الولد في مقاسمة الأبوين إذا لم يكن ولد ، قال الشيخ في النهاية : ولد الولد مع الأبوين يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد للصلب ( إلى أن قال ) :
وقال المفيد : ولا يحجب الأبوان أولاد الولد وان هبطوا ( إلى أن قال ) : ومذهب ابن أبي عقيل كمذهب الشيخين « 2 » .
مسألة - قال المفيد في المقنعة : الرابع سهم الأخ من الأم مع الأخ من الأب أو الأخت أو الاخوة والأخوات محسوب من ستة ، لأن أقلّ عدد له سدس صحيح ستّة فيكون للأخ من الأم السدس سهم واحد ، وللأخ الباقي خمسة أسهم صحاحا ، فان كانا أخوين انكسرت الخمسة ، وهذا « 3 » يشعر بأنّ للأخت من الأب الباقي أيضا .
وابن البرّاج وافق شيخنا أبا جعفر رحمه الله وكذا أبو الصلاح ، وقال ابن أبي عقيل : يرد عليهما على النسبة وبه قال ابن الجنيد واختاره ابن إدريس « 4 » .
تذنيب ، المشهور بين علمائنا أن للأخت من الأبوين ، الباقي بعد سدس الأخت أو الأخ ، وثلث الاخوة من قبل الأم ، وادّعى أكثر علمائنا عليه الإجماع لأنها تجمع السببين فتكون أولى ، وقال ابن أبي
هامش
« 1 » المختلف ص 183 - المصدر .
« 2 » المختلف ص 186 ج 5 - المصدر .
« 3 » من كلام صاحب المختلف .
« 4 » المختلف ص 186 ج 5 - المصدر .