جاء عنهم عليهم السلام في بعض الآثار .
وقد روى عن بعض علماء الشيعة انه سئل عن الخنثى فقال : روى بعض أصحابنا - من وجه ضعيف لم يصح عندي - أنّ حواء خلقت من ضلع آدم فصار للرجال من ناحية اليسار ضلعا أنقص فللنساء ثمانية عشر ضلعا من كل جانب تسعة ، وللرجال سبعة عشر ضلعا من جانب اليمين تسعة ، ومن جانب اليسار ثمانية « 1 » وهذه علامة جيّدة واضحة إن صحّت .
وروى عنهم عليهم السلام انه يورث من المبال ، فان سلسل البول على فخذه فهي امرأة وان ذرق البول كما يذرق من الرجل فهو رجل « 2 » .
وجميع ما ذكرنا كلَّه من العلامات التي يعرف بها الرجال من النساء ، مثل الحيض واللحية والجماع وغير ذلك ولو « 3 » أنّ رجلا مات وترك خنثى مشكلا وأبوين فللأبوين السدسان وما بقي فللخنثى « 4 » .
مسألة - قال الشيخ في النهاية : اختلف أصحابنا في ميراث المجوس فقال قوم : انهم يورثون بالأنساب والأسباب الصحيحة التي تجوز في شرع الإسلام ولا يورثون بما لا يجوز فيه على حال ، وقال قوم انّهم يورثون بالأنساب على كل حال ولا يورثون بالأسباب إلَّا بما هو جائز في شريعة الإسلام ، وقال قوم : انهم يورثون في الجهتين معا سواء كان ممّا
هامش
« 1 » لاحظ الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب ميراث الخنثى ، ولاحظ بقيّة أخبار الباب .
« 2 » الوسائل باب 2 حديث 7 ( نقلا من روضة الواعظين ما هو بمعناه ) من أبواب ميراث الخنثى .
« 3 » هكذا في المختلف والأولى والأنسب ( فلو ) بالفاء كمالا يخفى .
« 4 » المختلف ص 193 ج 5 - المصدر .