احتجّ ( يعنى ابن أبي عقيل ) بأن للخالة السدس ، وللعمّة النصف كالأخوات فيرد على قدر السهام ، والجواب « 1 » منع حكم الأصل والقياس عندنا باطل « 2 » .
مسألة - المشهور ما قاله الشيخ في النهاية - وهو المشهور - :
ان أولاد العمومة والعمّات والخؤولة والخالات كآبائهم فعلى هذا لبنت الخال مع بنت العم ، الثلث والباقي لبنت العم ، وقال ابن أبي عقيل : لبنت العم ، النصف ، ولبنت الخال السدس ، والباقي رد عليهما على قدر سهامهما ، وبناه « 3 » على أصله وقد تقدّم « 4 » .
مسألة - المشهور ما قاله الشيخ في النهاية : ان أولاد العمومة والعمّات وان سفلوا وأولاد الخؤولة والخالات وان نزلوا أولى من عمومة الأب وعمّاته وخئولته وخالاته ، ومن عمومة الأم وعمّاتها وخئولتها وخالاتها ، وقال ابن أبي عقيل : لو ترك عمّة امّه وابنة خالته فالمال بينهما نصفان ، لأنهما قد استويا في البطون وهما جميعا من طريق الأم ، والأول « 5 » أولى لأن الأولاد أقرب ببطن « 6 » .
مسألة - لو ترك ابن عم وابنة عم ، وابن عمّة وابن خال ، وابنة خالة وابن خالة قال ابن أبي عقيل : كان لولد الخال والخالة ، الثلث بينهما بالسويّة ، والثلث لولد العمّة بينهم للذكر مثل حظَّ الأنثيين
هامش
« 1 » من كلام صاحب المختلف .
« 2 » المختلف ص 183 ج 5 - المصدر .
« 3 » من كلام صاحب المختلف .
« 4 » المختلف ص 183 - المصدر .
« 5 » من كلام صاحب المختلف .
« 6 » المختلف ص 183 - المصدر .