تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
والشيخ علي بن بابويه ، وابنه الصدوق في المقنع ، وكتاب من لا بحضرة الفقيه ، وهو قول ابن البرّاج وأبى الصلاح وابن حمزة ، وابن إدريس . وقال ابن أبي عقيل : ان ترك عمّا وخالا فللخال السدس ، وقد روى أن له الثلث والباقي للعم ، وقال قبل ذلك : فرض العمّة ، النصف وفرض الخال والخالة ، الثلث بينهم بالسوية ، وإذا حضر أحدهم كان له السدس ، وقد قيل : ان الواحد منهم له الثلث فجعل للخال مع العم ، السدس ، وهو الظاهر من كلام شيخنا المفيد ( إلى أن قال ) : وكذا يظهر من كلام سلَّار « 1 » . مسألة - قال الشيخ في النهاية : فإن خلَّف عمّا أو عمّة أو عمومه أو عمّات أو عمومه وعمّات ، متفرقين كانوا أو متفقين مع خال أو خالة أو خئولة أو خالات كان لمن يتقرّب بالأب واحدا كان أو أكثر من العمومة والعمّات ، الثلثان على ما رتّبناه من الاستحقاق ، والثلث لمن يتقرّب من قبل الأم واحدا كان أو أكثر من ذلك على ما بيّناه من الاستحقاق . وكذا قال ابن البرّاج ، وهو يعطي أنّ للخال أو الخالة مع العمّة للأب ، الثلث ، والباقي للعمّة للأب ، وهو قول ابن إدريس ، وهو المشهور . وقال ابن أبي عقيل : وان ترك خالا وعمّة فللخال ، السدس ، وللعمّة النصف ، والباقي ردّ عليهم على قدر سهامهم ، وكذلك ان ترك عمّة وخالة فللخالة ، السدس وللعمّة النصف ، الباقي ردّ عليهما على قدر سهامهما ، والمعتمد ما قاله الشيخ لما تقدّم من الأخبار ، ولأن الرد مع التسمية وهؤلاء لا مسمّى لهم .
هامش
« 1 » المختلف ص 182 ج 5 - المصدر .