مسألة - المشهور انّ الرجل إذا قال لامرأته لم أجدك عذراء لم يجب عليه الحدّ تاما ، بل يعزّر تأديبا ، ذهب اليه الشيخان وأتباعهما ، وقال ابن أبي عقيل : ولو انّ رجلا قال لامرأته لم أجدك عذراء جلَّد الحدّ ( إلى أن قال ) :
احتجّ ( يعنى ابن أبي عقيل ) بما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بيّنة ؟ قال : يجلَّد الحد ويخلَّى بينه وبين امرأته « 1 » .
في العدد
مسألة - قال المفيد : وان كانت الزوجة أمة اعتدّت من زوجها إذا مات عنها بشهرين وخمسة أيّام على النصف من عدّة الحرّة ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة مدخولا بها أو لا ، وتبعه تلميذه سلَّار ، وأبو الصلاح ، وهو قول ابن أبي عقيل من متقدّمي علمائنا « 2 » .
مسألة - قال الشيخ في النهاية : لا نفقة الَّتي مات عنها زوجها من تركة الرجل فان كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها ، وقال ابن أبي عقيل : لا نفقة للمتوفّى عنها زوجها سواء كانت حبلى أو غير حبلى « 3 » .
هامش
« 1 » المختلف ص 56 - 57 ( الفصل الخامس في اللعان والحديث في الوسائل باب 17 قطعة من حديث 3 من كتاب اللعان .
« 2 » المختلف ص 60 - 62 ج 5 ( الفصل السادس في العدد )
« 3 » المختلف ص 60 - 62 ج 5 ( الفصل السادس في العدد )