يكفّر سقطت عنه الكفّارة ، فإن راجعها قبل أن تخرج من العدّة لم يجز له وطيها حتّى يكفّر ، فان خرجت من العدّة ثم عقد عليها عقدا مستأنفا لم يكن عليه كفّارة وجاز له وطيها ، ونحوه قال المفيد ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : فان طلَّق المظاهر امرأته وأخرج جاريته من ملكه فليس عليه كفّارة الظهار الَّا أن يراجع امرأته ويردّ مملوكته يوما إلى ملكه لشراء أو غير ذلك ، فإنّه إذا كان لم يقرّبها حتّى يكفّر كفّارة الظهار « 1 » .
مسألة - قال الشيخ في النهاية : ومتى ظاهر الرجل من امرأته مرّة بعد آخر كان عليه بعدد كلّ مرّة كفّارة ، فإن عجز عن ذلك لكثرته فرّق الحاكم بينه وبين امرأته ( إلى أن قال ) : ولو أنّ رجلا تكلَّم بلفظ الظهار مرّتين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك في وقت واحد في أوقات مختلفة كان عليه لكلّ مرّة كفّارة « 2 » .
الإيلاء
مسألة - قال في الخلاف : إذا قال والله لا جامعتك لا أصبتك ، لا وطئتك وقصد به الإيلاء كان إيلاء ، وان لم يقصد لم يكن موليا ، وهي حقيقة في العرف في الكناية عن الجماع ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : والإيلاء عند آل الرسول عليهم السلام أن يقول الرجل لامرأته : والله لأغيظنّك ولأسوأنّك ثم يسكت عنها ويعتزل فراشها إلى أن قال : والروايات دالَّة على قول الصدوق وابن أبي عقيل « 3 » .
هامش
« 1 » المختلف ص 49 - 50 - المصدر .
« 2 » المختلف ص 49 - 50 - المصدر .
« 3 » المختلف ص 53 - 54 ( الفصل الرابع في الإيلاء ) .