مسألة - قال الشيخ في النهاية : الإيلاء أن يحلف باللَّه تعالى أن لا يجامع زوجته ثم أقام على يمينه ، فإذا فعل ذلك كانت المرأة بالخيار ان شاءت صبرت عليه أبدا وان شاءت خاصمته إلى الحاكم ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : والحدّ الَّذي يجب المرأة أن تسكت أربعة أشهر ، فإذا مضت فالأمر إلى المرأة ان شاءت سكتت وأقامت على غضبه ما بدا لها حتّى يرضى ، وان شاءت رافعته ، فإذا هي رافعته واقف الحاكم الزوج ، فامّا أن يفيء ويرجع إلى حاله الأولى من الرضاء ، وان شاء أن يعزم على الطلاق منذ يوم يخيّر الحاكم بين الإيفاء والطلاق « 1 » .
اللعان
مسألة - اختلف علمائنا في المرأة حال تلفّظ الرجل بالشهادات واللعن هل تكون قائمة أو قاعدة ؟ قال الشيخ في المبسوط بالثاني ، وقال في النهاية : صفة اللعان أن يجلس الإمام أو من نصبه الامام مستدبر القبلة ويوقف الرجل بين يديه والمرأة عن يمينه قائمين ولا يقعدان ويقول : قل أشهد باللَّه إلى آخره ، وهذا يشعر بأنها تكون قائمة حال التعانه ، وكذا قال ابن أبي عقيل ، ونحوه قال المفيد ، وأبو الصلاح ، وسلَّار ، وابن البرّاج ، وابن حمزة « 2 » .
هامش
« 1 » المختلف ص 53 - 54 ( الفصل الرابع في الإيلاء ) .
« 2 » المختلف ص 56 - 57 ( الفصل الخامس في اللعان والحديث في الوسائل باب 17 قطعة من حديث 3 من كتاب اللعان .