احتجّ به ابن أبي عقيل ، نقول بموجبه ، فإنّ الإمام إذا عيّنه بالاستنفار وجب عليه ولا عبرة حينئذ بإذن صاحب الدين ، سواء كان حالَّا أو مؤجّلا « 1 » .
مسألة - قال الشيخ : الأبوان ان كانا مسلمين لم يكن له أن يجاهد الَّا بأمرهما ولهما منعه ، وقال ابن أبي عقيل : يرتفع مع استنفاره اذن الأهل ، والغريم وطاعة الوالدين ( إلى أن قال ) : احتجّ ابن أبي عقيل بعموم قوله تعالى * ( أَطِيعُوا ا للهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) * « 2 » ولقوله « 3 » تعالى * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ ا للهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ ) * « 4 » وبقوله تعالى * ( إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ ) * الآية « 5 » .
في الغنائم
مسألة - قال الشيخ : يقسم للفارس سهمان وللراجل سهم واحد ولذي الأفراس ثلاثة أسهم وقال في المبسوط والخلاف : وفي أصحابنا من قال : للفارس ثلاثة أسهم له وسهمان لفرسه ، وكذا نقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا ، والمشهور الأول وهو قول ابن أبي عقيل ،
هامش
« 1 » المختلف ص 154 ج 2 ( الفصل الأول فيمن يجب عليه ) .
« 2 » النساء / 59 .
« 3 » هكذا في النسخة والصواب وبقوله بالباء .
« 4 » التوبة / 38 .
« 5 » التوبة / 25 .