تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
طاف بالبيت طوافا واحدا للزيارة ، ويسعى بين الصفا والمرة ثم يقصّر ان شاء ، وان شاء حلق ، والحلق أفضل ، ويجب عليه بعد ذلك لتحلَّة النساء طواف وقد أحلّ من كل شيء أحرم منه فجعل الحلق والتقصير مقدّما على طواف النساء وهو المشهور واختاره ابن حمزة وابن إدريس ( إلى أن قال ) : وابن أبي عقيل لما وصف العمرة المفردة قال : فإذا طاف بالبيت وصلَّى خلف الامام وسعى بين الصفا والمروة قصّر وحلق ، وان شاء خرج ، وان شاء أقام ، ولم « 1 » يذكر طواف النساء « 2 » .

كتاب الجهاد

من يجب عليها ؟ مسألة - المديون ، ان كان الدين الذي عليه حالَّا وهو معسر لم يكن لصاحبه منعه من الجهاد ، وكذا ان كان مؤجّلا ، سواء كان برهن وشهادة أو لا ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : وإذا استنفر الامام وجب النفر على كلّ مؤمن ولم يسغ التخلَّف عنه ويرفع مع استنفاره اذن الأهل والغريم وطاعة الأبوين لقوله تعالى * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ا للهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) * « 3 » ، ( إلى أن قال ) : والعموم الذي
هامش
« 1 » المختلف ص 150 ( الفصل الرابع في العمرة ) . « 2 » من كلام صاحب المختلف ( ره ) . « 3 » النساء / 59 .