تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
قال ) : وقال ابن أبي عقيل : ويكره للمتمتّع تأخيره يوم النحر « 1 » . المبيت بمنى ثانيا مسألة - قال المفيد ، وسلَّار : لا يبيت ليالي التشريق الَّا بمنى ، فان بات بغيرها كان عليه دم شاة ، وقال ابن أبي عقيل : ولا يبيت ليالي التشريق الَّا بمنى ، ولا يبيت بمكَّة ، فإن بات بمكَّة فعليه دم « 2 » . مسألة - لو بات بمكَّة مشتغلا بالعبادة والطواف لم يكن عليه شيء قاله الشيخ وابن حمزة وابن أبي عقيل وابن الجنيد « 3 » . رمى الحجارة مسألة - قال الشيخ في النهاية : الرمي عند الزوال أفضل ، فإن رماها ما بين طلوع الشمس إلى غروبها لم يكن به بأس ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : الرمي للجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها « 4 » . التوابع مسألة - قال الشيخ في النهاية ، والاستبصار ، والمبسوط : لا
هامش
« 1 » المختلف ص 139 ( الفصل الرابع في زيارة البيت ) . « 2 » المختلف ص 140 ( الفصل الخامس في الرجوع إلى منى إلخ ) . « 3 » المختلف ص 140 ( الفصل الخامس في الرجوع إلى منى إلخ ) . « 4 » المختلف ص 140 ( الفصل السادس في رمى الجمار ) .