قال ) : وقال ابن أبي عقيل : ويكره للمتمتّع تأخيره يوم النحر « 1 » .
المبيت بمنى ثانيا
مسألة - قال المفيد ، وسلَّار : لا يبيت ليالي التشريق الَّا بمنى ، فان بات بغيرها كان عليه دم شاة ، وقال ابن أبي عقيل : ولا يبيت ليالي التشريق الَّا بمنى ، ولا يبيت بمكَّة ، فإن بات بمكَّة فعليه دم « 2 » .
مسألة - لو بات بمكَّة مشتغلا بالعبادة والطواف لم يكن عليه شيء قاله الشيخ وابن حمزة وابن أبي عقيل وابن الجنيد « 3 » .
رمى الحجارة
مسألة - قال الشيخ في النهاية : الرمي عند الزوال أفضل ، فإن رماها ما بين طلوع الشمس إلى غروبها لم يكن به بأس ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : الرمي للجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها « 4 » .
التوابع
مسألة - قال الشيخ في النهاية ، والاستبصار ، والمبسوط : لا
هامش
« 1 » المختلف ص 139 ( الفصل الرابع في زيارة البيت ) .
« 2 » المختلف ص 140 ( الفصل الخامس في الرجوع إلى منى إلخ ) .
« 3 » المختلف ص 140 ( الفصل الخامس في الرجوع إلى منى إلخ ) .
« 4 » المختلف ص 140 ( الفصل السادس في رمى الجمار ) .