تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
إجماعا ، والمشهور انّ المجوس حكمهم حكمهم وان لم يكونوا أهل كتاب ، بل لهم شبهة كتاب ، وذلك انّ المجوس من كان لهم كتاب فرفع عنهم هذا هو المشهور ذهب اليه الشيخان وأبو الصلاح ، وابن الجنيد ، وابن البرّاج ، وسلَّار ، وابن إدريس . وقال ابن أبي عقيل : الحكم في المشركين حكمان ، فمن كان منهم من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ، فإنّهم يقاتلون حتّى يعطوا الجزية أو يسلموا ، فإن أعطوا الجزية قبلت منهم ، ومن كان من المشركين من غير أهل الكتاب قوتلوا حتّى يسلموا فإن أعطوا الجزية لم يقبل منهم ، ولم « 1 » يذكر المجوس بالنصوصيّة والظاهر من كلامه هذا انّ حكمهم مخالف لحكم أهل الكتاب ( إلى أن قال ) : احتجّ ابن أبي عقيل بعموم الأمر بقتال المشركين « 2 » . احكام البغاة مسألة - اختلف علمائنا في قسمة ما حواه العسكر من أموال البغاة فذهب السيّد المرتضى في المسائل الناصريّة إلى انّها لا تقسم ولا تغتنم ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : يقسّم أموالهم التي حواها العسكر ( إلى أن قال ) : واستدلّ ابن أبي عقيل بما روى انّ رجلا من عبد القيس قام يوم الجمل فقال : يا أمير المؤمنين ما عدلت حين يقسم بيننا أموالهم ولا تقسم بيننا نسائهم ولا أبنائهم ، فقال له : ان كنت كاذبا فلا أماتك الله حتّى تدرك غلام ثقيف ، وذلك أن دار الهجرة حرمت ما فيها ، ودار
هامش
« 1 » هذا من كلام صاحب المختلف . « 2 » المختلف ص 163 في أحكام أهل الذمّة .
رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 111 | الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني