ابن أبي عقيل : يكره أن يضحّى بالخصي ( إلى أن قال ) : احتجّ ابن أبي عقيل بقوله تعالى * ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) * ، ولأنه أنفع للفقراء « 1 » .
مسألة - إذا اشترى الهدى على انّه مهزول فخرج سمينا أجزأه ذكره الشيخ رحمه الله ، وهو اختيار ابن حمزة ، وابن إدريس وقال ابن أبي عقيل : لا يجزيه ذلك ( إلى أن قال ) : احتجّ ابن أبي عقيل بأنه ذبح ما يعتقد عدم اجزائه فوجب أن لا يجزى عنه لأنه لم يتقرّب به إلى الله تعالى ، إذ لا يتقرب بالمنهيّ عنه ، وإذا انتفت نيّة التقرّب انتفى الاجزاء « 2 » .
مسألة - قال الشيخ رحمه الله : ومن السنّة أن يأكل من هديه ، لمتعته ، ويطعم القانع والمعترّ ثلثه ويهدى للأصدقاء ثلثه ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل وانحر ( ثم اذبح : خ ) وكل واطعم وتصدّق « 3 » .
مسألة - قال الشيخ : لا يجزى العضباء وهي المكسورة القرن ، فإن كان مكسورة القرن الداخل صحيحا لم يكن به بأس ، وان كان ما ظهر منه مقطوعا ، ولا يجزى الجذّة ، وهي المقطوعة الأذن ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : ولا يضحّى بالحداء وهي التي ليس لها الَّا ضرعا واحدا ، والنزاع « 4 » معه لفظيّ « 5 » .
مسألة - قال الشيخ في الخلاف ينبغي أن يبدأ بمنى برمي
هامش
« 1 » المختلف ص 136 ج 2 - المصدر والآية في سورة البقرة / 196 .
« 2 » المختلف ص 136 - المصدر .
« 3 » المختلف ص 136 - المصدر .
« 4 » من كلام صاحب المختلف .
« 5 » المختلف ص 137 - المصدر .