تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
الجمرة العقبة ثم ينحر ، ثم يحلق ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة وهو طواف الحج الفرض ، ويسعى ان لم يكن قدّم السعي حين كان بمكَّة قبل الخروج ، والترتيب في ذلك مستحبّ وليس بواجب فان قدّم الحلق على الرمي أو على الذبح أجزأه ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : ومن حلق رأسه قبل أن ينحر أو يذبح أجزأه ولم يكن عليه شيء . مسألة - الحلق أفضل من التقصير مطلقا ، وبه قال الشيخ في الجمل ، وابن البرّاج ، وابن إدريس ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : ويحلق رأسه بعد الذبح وان قصّر أجزأه ، ومن لبّد رأسه وأعقصه فعليه الحلق واجب ، ولم يذكر حكم الصرورة بالنصوصيّة « 1 » . مسألة - قال الشيخ في المبسوط : فإذا حلق رأسه أو قصّر فقد حلّ كلّ شيء أحرم منه الَّا النساء والطيب ، وهو التحلَّل الأوّل ان كان متمتّعا وان كان غير متمتّع حلّ له الطيب أيضا ولا تحلّ له النساء ، فإذا طاف المتمتّع طواف الزيارة حلّ له الطيب ولا تحلّ النساء وهو التحلَّل الثاني ، فإذا طاف طواف النساء حلَّت له النساء ، وهو التحلَّل الثالث الذي لا يبقى بعده شيء من حكم الإحرام ونحوه قال في النهاية ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : وإذا رمى يوم النحر جمرة العقبة وحلق حلّ له لبس الثياب والطيب الَّا المتمتّع ، فإنّه يكره له الطيب إلى أن يطوف طواف الزيارة ويسعى ، فأما القارن والمفرد فلا بأس له بالطيب ،
هامش
« 1 » المختلف ص 137 ( المطلب الثالث في الحلق ) .