تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
في الاقتصاد جمرة العقبة بالعظمى فيكون الصغرى هي الأولى ، وسمّى في موضع آخر من الاقتصاد الأولى بالعظمى « 1 » . مسألة - المشهور انّه يرمى هذه الجمرة من قبل وجهها مستدبرا للقبلة ومستقبلا لها ، وان رماها عن يسارها مستقبلا للقبلة جاز الَّا ان الأول الأفضل وهو اختيار الشيخ وابن أبي عقيل وأبى الصلاح ، وغيرهم « 2 » . في الذبح مسألة - إذا فقد الهدى ووجد ثمنه خلَّفه عند من يثق به حتّى يشترى له هديا يذبح عنه في العام المقبل في ذي الحجّة ، فإن أصابه في مدّة بقائه بمكَّة إلى انقضاء ذي الحجّة جاز له أن يشتريه ويذبحه وان لم يصبه فعل ما ذكرناه ، فلن لم يقدر على الهدى ، ولا على ثمنه وجب عليه الصوم ، واختاره الشيخ رحمه الله في النهاية وفي المبسوط والخلاف ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل المتمتّع إذا لم يجد هديا فعليه صيام « 3 » . مسألة - قال الشيخ في النهاية : لا يجوز في الهدى ، الخصيّ ، فمن ذبح خصيّا وكان قادرا على أن يقيم بدله لم يجز له ذلك ووجب عليه الإعادة ، فإن لم يتمكَّن من ذلك فقد أجزأه ( إلى أن قال ) : وقال
هامش
« 1 » المختلف ص 133 ج 2 ( المطلب الأول رمى جمرة العقبة ) . « 2 » المختلف ص 133 ج 2 - المصدر . « 3 » المختلف ص 134 ج 2 ( المطلب الثاني في الذبح ) .
رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 102 | الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني