تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
كان عليه دم بقرة ( إلى أن قال ) : والبحث في المقامات هنا كما تقدّم ( إلى أن قال ) : الثاني التقويم وهو مذهب الشيخ وابن البرّاج وابن إدريس ( إلى أن قال ) : والمفيد قال : فان صاد بقرة أو حمار وحش فعليه بقرة ، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر صام تسعة أيّام وكذا قال علىّ بن بابويه ( إلى أن قال ) : الثالث جعل الشيخان رحمهما الله في حمار الوحش وبقرته بقرة ( إلى أن قال ) : وممّن قال بالبقرة في حمار الوحش ابن أبي عقيل وشيخنا علي بن بابويه ، وأبو الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن حمزة وابن إدريس ولم يذكر السيّد المرتضى ولا سلَّار حكم الحمار « 1 » . مسألة - قال الشيخ رحمه الله : ومن أصاب ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا كان عليه دم شاة ( إلى أن قال ) : وقال المفيد : فان صاد ظبيا فعليه شاة ، فإن لم يجد أطعم عشرة مساكين وان لم يستطع صام ثلاثة أيّام ، وكذا قال السيّد المرتضى ، والصدوق في المقنع ، وسلَّار ، وابن أبي عقيل وشيخنا علىّ بن بابويه وكرّر هنا قدر الإطعام وهو مدّ لكلّ مسكين ( إلى أن قال ) : بقي هنا بحثان الأول هل حكم الثعلب والأرنب في الابدال حكم الظبي ؟ قال الشيخان : نعم وهو قول السيّد المرتضى وابن إدريس ( إلى أن قال ) : وابن أبي عقيل وعلىّ بن بابويه لم يتعرّضا لغير بدل الظبي ، ولم يذكر ابن أبي عقيل حكم الثعلب والأرنب ، وأوجب علىّ بن بابويه فيهما شاة ، وكذا الصدوق في المقنع « 2 » .
هامش
« 1 » المختلف ص 102 - المصدر . « 2 » المختلف ص 103 - المصدر .