كفّارات الإحرام
مسألة - قال في المبسوط : الوحشي غير المأكول أقسامه ثلاثة ( إلى أن قال ) : وقال علىّ بن بابويه : وان كان الصيد أسدا ذبحت كبشا وأوجب ابن حمزة فيه الكبش « 1 » .
مسألة - قال الشيخ : من صاد نعامة فقتلها كان عليه جزور ( إلى أن قال ) : الثالث التقويم وهو قول الشيخ رحمه الله ( إلى أن قال ) وقال ابن بابويه وابن أبي عقيل : فإن لم يجد البدنة فإطعام ستّين مسكينا وهو قول المفيد والسيّد المرتضى وابن بابويه وسلَّار ( إلى أن قال ) : والكلام يقع في مقامات ( إلى أن قال ) : الخامس قال الشيخ :
إطعام الستّين لكلّ مسكين نصف صاع وبه قال ابن البرّاج وابن حمزة وابن إدريس ، وقال علىّ بن بابويه وابن أبي عقيل : لكلّ مسكين مدّ ، والمفيد ، والسيّد المرتضى ، وسلَّار أطلقوا القول بالطعام ستّين مسكينا ( إلى أن قال ) : السادس لو عجز عن إطعام الستّين قال الشيخ : يصوم عن كلّ نصف صاع يوما وبه قال ابن البرّاج ، وأبو الصلاح ، وابن حمزة ، وابن إدريس ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل وابن بابويه : فإن لم يجد فعليه صوم ثمانية عشر يوما « 2 » .
مسألة - قال الشيخ : فان صاد بقرة وحش أو حمار وحش فقتله
هامش
« 1 » الفقيه ( باب ما يجب على المحرم اجتنابه إلخ ) ص 328 طبع مكتبة الصدوق .
« 2 » المختلف ص 101 ج 2 ( المطلب الرابع في كفّارات الإحرام ) .